أثناء الاستعدادات للعقد يجب على كل عروسين أن يشعرا بالفرح والسعادة أن وفقهما الله عز وجل لذلك، والفرح في حد ذاته عبودية
وقد أمرنا الله تعالى بها {قل بِفَضلِ اللَّهِ وَبِرَحمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَليَفرَحوا هوَ خَيرٌ مِمَّا يَجمَعونَ} [يونس: 58] ..
وعبودية الفرح تستوجب منا الشكرالذي يكون عن طريق الشكر باللسان والقلب على هذه النعمة والإمتثال لشرع الله عز وجل بمعرفة أحكام العقد
وهذه الأحكام تصير فرض عين عليك بمجرد شروعك في الزواج
تعالوا نتعلم كيفية الزواج بطريقة صحيحة، لكي يكون هذا الزواج سبيلك إلى مرضاة ربك سبحانه وتعالى
أولاً: أركان الزواج للزواج ثلاثة أركان، بدونها يبطل العقد:
1) وجود زوجين خاليين من موانع صحة الزواج .. مثل الإخوة بالرضاع أو النسب، أو اختلاف الملة.
2) حصول الإيجاب والقبول وهي الصيغة التي تقال في العقد من ولي المرأة، فيقول: زوّجتك أو أنكحتك ابنتي أو موكلتي.
3) حصول القبول من الزوج بأن يقول: قبلت منك زواجها أو نكاحها.
ثانيًا: شروط العقد هناك ستة شروط لابد من توافرها قبل إتمام العقد وهي كما يلي:
1) الكفاءة بين الزوجين وسبق تعريف الكفاءة في مواصفات شريك الحياة.
2) التراضي فلا يجوز إجبار العروس بأي حال، إنما ينبغي أن تُستأذن
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟، قال "أن تسكت" [متفق عليه]
والأيم: هي الثيب التي سبق لها الزواج، كالمُطلقة أو الأرملة.
3) الولي فلا يصح الزواج بدون وجود ولي ويكون باطلاً
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نكاح إلا بولي" [رواه أحمد وصححه الألباني]
وقال صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [رواه أحمد وصححه الألباني]
لذا فالزواج العرفي لا يجوز بحال، بل هو زنا مُقنّع.
والولي هو: والدها، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم ابن عمها وهكذا يتولى أمرها من جهة الأب وليس الأم، فالعم يُقدم على الخال.
4) شاهدان عدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [صحيح الجامع (7557)] فيجب أن يكون الشاهد عدلاً، أي رجل مسلم ثقة.
5) الإحصان فالشرط في الزواج هو العفة، لقول الله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور:3 ]
وكذلك بالنسبة للكتابية (اليهودية أو النصرانية)
كما قال الله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ .. } [المائدة:5]
وهذا يعني إنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها، حتى ولو كان على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج وكذلك لا يجوز لمسلمة الزواج من الرجل الزاني المشهور بالفاحشة إلا إذا تابا وتم التأكد تماماً من هذه التوبة.
6) المهر (الصداق ) وله أحكام
فالمهر حق المرأة الخالص لقوله تعالى {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ..} [النساء:4] "صَدُقَاتِهِنَّ" أي مهورهن
ولا يجوز للأب أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته، ولا يجوز للزوج أن يسترد منه شيئاً إلا بسماح زوجته ويجب لها نصف المهر بمجرد العقد ويجب لها كاملاً بعد البناء وهو شرط لصحة النكاح
ويجوز أن يتم العقد دون تسمية المهر لقوله تعالى {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ..}[البقرة: 236]
ففي هذه الحالة يصح الزواج ويجب لها مهر المثل، أي مهر مماثل لمهر أختها أو إحدى قريباتها.
مقدار المهر الأصل فيه التيسير ومتروك تحديد المهر للمتعارف عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم"تزوج ولو بخاتم من حديد" [صحيح الجامع (2938)]
يصح أن يكون الصداق منفعة فمن الممكن أن يتزوجها بأجر تعليمها القرآن أو مقابل عمل مُعين
كما فعل نبي الله موسى عليه السلام {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27]
استحباب التيسير يقول الله جل وعلا {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء:4]
فيجب أن يكون المهر عن طيب نفس من الزوج، ولا يجوز أن يضغط عليه الولي ويُرهقه بطلبات لا يُطيقها فيُعسّر عليه الأمور
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير النكاح أيسره" [رواه أبو داوود وصححه الألباني]
وقال "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها" [حسنه الألباني، صحيح الجامع (2235)]
فكلما كان المهر أيسر، كلما كان الزواج أكثر بركة.
وعلى الفتاة ألا تنظر لقريناتها في الأمور الدنيوية وألا تسعى للتفاخر أمامهم .. ولكن على الشاب ألا يبخل على زوجته، فهذا حقها.
وليس بكثرة المهر تُحفظ الفتاة، فالمال لن يُجلب لها السعادة
وبالنسبة للمؤخر فهو من المهر ويحق للزوجة كاملاً بمجرد البناء، وليس في حالة الطلاق أو وفاة الزوج كما هو مُتعارف.
ومن الشباب من يتهاون بأمر المؤخر وهو لا ينوي الوفاء به، ولا يعلم إنه دين عليه
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم" [صحيح الجامع (3418)]
فإن لم يستطع دفع المهر، فيجوز له أن يتفق مع الزوجة لتأجيل الدفع لكن لا يترك السداد ويُماطل فيه فلا يدري متى تأتيه المنية
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يُعرض عن الصلاة عن المتوفي إذا كان مديونًا.
والشبكة لها حكمان إما أن تُعتبر جزء من المهر فيجري عليها أحكام المهر أو نعتبرها هدية للعروس، فبذلك تكون قد تملكتها ولا يحق للزوج أن يستردها
لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" [صحيح الجامع (7655)]
أما القائمة فهي من الأمور المُتعارف عليها كنوع من التيسير على الشباب، لأن حكم الشرع أن يوفر الزوج مسكن الزوجية كاملاً والنفقة وبهما جعل الله له القوامة
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ..} [النساء:34]
ويُكتب في القائمة ما قام الأهل بشرائه لابنتهم وما هو من مهرها، لأنهما من حق الزوجة ولكن لا يجوز أن يُكتب بها مُقتنيات غير موجودة أو بغير قيمتها الحقيقية، لأنه غش.
نسأل الله أن يملأ قلوب المسلمين بالفرحة والسعادة، وألا تشغلنا النعمة عن شكر الله عز وجل
وقد أمرنا الله تعالى بها {قل بِفَضلِ اللَّهِ وَبِرَحمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَليَفرَحوا هوَ خَيرٌ مِمَّا يَجمَعونَ} [يونس: 58] ..
وعبودية الفرح تستوجب منا الشكرالذي يكون عن طريق الشكر باللسان والقلب على هذه النعمة والإمتثال لشرع الله عز وجل بمعرفة أحكام العقد
وهذه الأحكام تصير فرض عين عليك بمجرد شروعك في الزواج
تعالوا نتعلم كيفية الزواج بطريقة صحيحة، لكي يكون هذا الزواج سبيلك إلى مرضاة ربك سبحانه وتعالى
أولاً: أركان الزواج للزواج ثلاثة أركان، بدونها يبطل العقد:
1) وجود زوجين خاليين من موانع صحة الزواج .. مثل الإخوة بالرضاع أو النسب، أو اختلاف الملة.
2) حصول الإيجاب والقبول وهي الصيغة التي تقال في العقد من ولي المرأة، فيقول: زوّجتك أو أنكحتك ابنتي أو موكلتي.
3) حصول القبول من الزوج بأن يقول: قبلت منك زواجها أو نكاحها.
ثانيًا: شروط العقد هناك ستة شروط لابد من توافرها قبل إتمام العقد وهي كما يلي:
1) الكفاءة بين الزوجين وسبق تعريف الكفاءة في مواصفات شريك الحياة.
2) التراضي فلا يجوز إجبار العروس بأي حال، إنما ينبغي أن تُستأذن
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم"لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟، قال "أن تسكت" [متفق عليه]
والأيم: هي الثيب التي سبق لها الزواج، كالمُطلقة أو الأرملة.
3) الولي فلا يصح الزواج بدون وجود ولي ويكون باطلاً
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نكاح إلا بولي" [رواه أحمد وصححه الألباني]
وقال صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [رواه أحمد وصححه الألباني]
لذا فالزواج العرفي لا يجوز بحال، بل هو زنا مُقنّع.
والولي هو: والدها، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم ابن عمها وهكذا يتولى أمرها من جهة الأب وليس الأم، فالعم يُقدم على الخال.
4) شاهدان عدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [صحيح الجامع (7557)] فيجب أن يكون الشاهد عدلاً، أي رجل مسلم ثقة.
5) الإحصان فالشرط في الزواج هو العفة، لقول الله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور:3 ]
وكذلك بالنسبة للكتابية (اليهودية أو النصرانية)
كما قال الله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ .. } [المائدة:5]
وهذا يعني إنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها، حتى ولو كان على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج وكذلك لا يجوز لمسلمة الزواج من الرجل الزاني المشهور بالفاحشة إلا إذا تابا وتم التأكد تماماً من هذه التوبة.
6) المهر (الصداق ) وله أحكام
فالمهر حق المرأة الخالص لقوله تعالى {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ..} [النساء:4] "صَدُقَاتِهِنَّ" أي مهورهن
ولا يجوز للأب أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته، ولا يجوز للزوج أن يسترد منه شيئاً إلا بسماح زوجته ويجب لها نصف المهر بمجرد العقد ويجب لها كاملاً بعد البناء وهو شرط لصحة النكاح
ويجوز أن يتم العقد دون تسمية المهر لقوله تعالى {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ..}[البقرة: 236]
ففي هذه الحالة يصح الزواج ويجب لها مهر المثل، أي مهر مماثل لمهر أختها أو إحدى قريباتها.
مقدار المهر الأصل فيه التيسير ومتروك تحديد المهر للمتعارف عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم"تزوج ولو بخاتم من حديد" [صحيح الجامع (2938)]
يصح أن يكون الصداق منفعة فمن الممكن أن يتزوجها بأجر تعليمها القرآن أو مقابل عمل مُعين
كما فعل نبي الله موسى عليه السلام {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27]
استحباب التيسير يقول الله جل وعلا {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء:4]
فيجب أن يكون المهر عن طيب نفس من الزوج، ولا يجوز أن يضغط عليه الولي ويُرهقه بطلبات لا يُطيقها فيُعسّر عليه الأمور
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير النكاح أيسره" [رواه أبو داوود وصححه الألباني]
وقال "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها" [حسنه الألباني، صحيح الجامع (2235)]
فكلما كان المهر أيسر، كلما كان الزواج أكثر بركة.
وعلى الفتاة ألا تنظر لقريناتها في الأمور الدنيوية وألا تسعى للتفاخر أمامهم .. ولكن على الشاب ألا يبخل على زوجته، فهذا حقها.
وليس بكثرة المهر تُحفظ الفتاة، فالمال لن يُجلب لها السعادة
وبالنسبة للمؤخر فهو من المهر ويحق للزوجة كاملاً بمجرد البناء، وليس في حالة الطلاق أو وفاة الزوج كما هو مُتعارف.
ومن الشباب من يتهاون بأمر المؤخر وهو لا ينوي الوفاء به، ولا يعلم إنه دين عليه
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم" [صحيح الجامع (3418)]
فإن لم يستطع دفع المهر، فيجوز له أن يتفق مع الزوجة لتأجيل الدفع لكن لا يترك السداد ويُماطل فيه فلا يدري متى تأتيه المنية
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يُعرض عن الصلاة عن المتوفي إذا كان مديونًا.
والشبكة لها حكمان إما أن تُعتبر جزء من المهر فيجري عليها أحكام المهر أو نعتبرها هدية للعروس، فبذلك تكون قد تملكتها ولا يحق للزوج أن يستردها
لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" [صحيح الجامع (7655)]
أما القائمة فهي من الأمور المُتعارف عليها كنوع من التيسير على الشباب، لأن حكم الشرع أن يوفر الزوج مسكن الزوجية كاملاً والنفقة وبهما جعل الله له القوامة
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ..} [النساء:34]
ويُكتب في القائمة ما قام الأهل بشرائه لابنتهم وما هو من مهرها، لأنهما من حق الزوجة ولكن لا يجوز أن يُكتب بها مُقتنيات غير موجودة أو بغير قيمتها الحقيقية، لأنه غش.
نسأل الله أن يملأ قلوب المسلمين بالفرحة والسعادة، وألا تشغلنا النعمة عن شكر الله عز وجل