16- الخلوة وسفر المرأة بدون محرم
روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ، أنَّه سمع النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة ، ولا تُسافِرَنَّ امرأةٌ إلاَّ ومعها مَحْرَم . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله ، اكْتُتِبْتُ في غَزْوَة كذَا وكذَا وخرجَت امرأتي حاجَّةً ؟ قال : اذْهَبْ فَحُجَّ مع امرأتك . (الجامع الصّحيح المختصر - الجزء 3 - ص 1094 - رقم الحديث 2844) .
وروى التّرمذي في سُنَنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال : إيّاكُم والدُّخُول على النّساء . فقال رجلٌ من الأنصار : يا رسول الله : أَفَرَأَيْتَ الحمو (وهو أخو الزّوج) ؟ قال : الحمو الموت . (الجامع الصّحيح سنن التّرمذي - الجزء 3 - ص 474 - رقم الحديث 1171) .
الحمو : الموت ، معناه أنّ الشَرَّ يُتَوقَّع منه أكثر من غيره ، لأنّه يَستطيع أن يَخلُو بِزَوجة أخيه دون أن يُنكِر عليه أحد ، بخلاف الأجنبي . وعادةُ النّاس التّساهل في الحمو ، لذلك وجبَ الاحتياط منه .
وروى التّرمذي في سُنَنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال : خَطَبَنا عمر بالجابية، فقال : يا أيّها النّاس ، إنّي قُمتُ فيكم كَمقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فينا ، فقال : أُوصيكُم بأصحابي ، ثمّ الذين يَلُونَهم ثمّ الذين يَلُونَهم ، ثمّ يَفْشُو الكَذب حتّى يحلف الرّجُلُ ولا يستحلف ويشهد الشّاهد ولا يستشهد . ألاَ لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان . عليكم بالجماعة ، وإيّاكم والفُرْقَة ، فإنّ الشّيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنَيْن أَبْعَد ، مَن أراد بحبوحة الجنّة فيلزم الجماعة . مَن سَرَّتْهُ حَسَنَتُه وساءَتْهُ سيّئتُه فذلك المؤمن . (الجامع الصّحيح سنن التّرمذي - الجزء 4 - ص 465 - رقم الحديث 2165) .
حرامٌ إذًا أن يختلي مسلِمٌ بفتاة أو امرأة من غير محارمه ، ولو كانت زوجة أخيه ، أو تختلي مسلمةٌ بفتى أو رجُل من غير محارمها ، ولو كان أخا زوجها ، في مكان لا يكونُ فيه غيرهما .
والمَحْرَمَ بالنّسبة للفتاة أو المرأة : هو الرَّجلُ الذي لا يَسمحُ له الإسلام أن يَتزوَّج بها ، مثل أخيها أو أبيها أو عمّها أو خالِها .
والمَحرَمُ بالنّسبة للشّابّ أو الرَّجل : هي المرأة التي لا يَسمحُ لها الإسلام أن تتزوَّج به ، مثل أخته أو أمّه أو عمَّته أو خالَته .
لكن انتبه يا أخي ! فالأمّ والخالة والعمّة هُنَّ مَحارم بالنّسبة للولَد ، لأنّه لا يُسمح له بالزّواج منهنّ . لكنّ ابنة الخالة وابنة الخال وابنة العمّة وابنة العمّ لَسْنَ بِمَحارم بالنّسبة للولَد ، لأنّه يستطيع الزّواج منهنّ .
كذلك ، الأب والخال والعمّ هم مَحارم بالنّسبة للبنت لأنّه لا يُسمح لها بالزّواج منهم . لكنّ ابن الخالة وابن الخال وابن العمّة وابن العمّ لَيسُوا بِمَحارم بالنّسبة للبنت ، لأنّها تستطيع الزّواج منهم .
هذا بخصوص الخُلوة . أمّا بخصوص سفر المرأة ، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُسافِرَ مَسِيرَةَ يَوم وليلَة، ليسَ معها حُرْمَة . (الجامع الصّحيح المختصر - الجزء 1 - ص 369 - رقم الحديث 1038) .
وفي رواية للإمام مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : لا يَحِلُّ لامرأة مُسلمة تُسافِر مَسِيرَةَ ليلَة ، إلاَّ ومعها رجلٌ ذُو حُرمة منها . (صحيح مسلم - الجزء 2 - ص 977 - رقم الحديث 1339) .
قال العلماء : لا يجوزُ للمرأة أو الفتاة أن تُسافر بدون مَحرم لها ، حتّى ولو كان السَّفر بالطَّائرة ويَستغرق بضع ساعات فقط ، لأنَّ الطَّائرة قد تتأخَّر في الإقلاع، وقد يَحصل لها عطب وما شابه ذلك، فتُصبحُ المرأة معرَّضة للمخاطر وهتك عرضها .
طبعًا ، عند الضَّرورة ، كأن تكون المرأة مسافرة للعلاج ولَم تَجد محرمًا يُرافقها ، فعند ذلك تستطيع أن تُسافر لِوحدها أو مع رفقة آمنة .
روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ، أنَّه سمع النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة ، ولا تُسافِرَنَّ امرأةٌ إلاَّ ومعها مَحْرَم . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله ، اكْتُتِبْتُ في غَزْوَة كذَا وكذَا وخرجَت امرأتي حاجَّةً ؟ قال : اذْهَبْ فَحُجَّ مع امرأتك . (الجامع الصّحيح المختصر - الجزء 3 - ص 1094 - رقم الحديث 2844) .
وروى التّرمذي في سُنَنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال : إيّاكُم والدُّخُول على النّساء . فقال رجلٌ من الأنصار : يا رسول الله : أَفَرَأَيْتَ الحمو (وهو أخو الزّوج) ؟ قال : الحمو الموت . (الجامع الصّحيح سنن التّرمذي - الجزء 3 - ص 474 - رقم الحديث 1171) .
الحمو : الموت ، معناه أنّ الشَرَّ يُتَوقَّع منه أكثر من غيره ، لأنّه يَستطيع أن يَخلُو بِزَوجة أخيه دون أن يُنكِر عليه أحد ، بخلاف الأجنبي . وعادةُ النّاس التّساهل في الحمو ، لذلك وجبَ الاحتياط منه .
وروى التّرمذي في سُنَنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال : خَطَبَنا عمر بالجابية، فقال : يا أيّها النّاس ، إنّي قُمتُ فيكم كَمقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فينا ، فقال : أُوصيكُم بأصحابي ، ثمّ الذين يَلُونَهم ثمّ الذين يَلُونَهم ، ثمّ يَفْشُو الكَذب حتّى يحلف الرّجُلُ ولا يستحلف ويشهد الشّاهد ولا يستشهد . ألاَ لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان . عليكم بالجماعة ، وإيّاكم والفُرْقَة ، فإنّ الشّيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنَيْن أَبْعَد ، مَن أراد بحبوحة الجنّة فيلزم الجماعة . مَن سَرَّتْهُ حَسَنَتُه وساءَتْهُ سيّئتُه فذلك المؤمن . (الجامع الصّحيح سنن التّرمذي - الجزء 4 - ص 465 - رقم الحديث 2165) .
حرامٌ إذًا أن يختلي مسلِمٌ بفتاة أو امرأة من غير محارمه ، ولو كانت زوجة أخيه ، أو تختلي مسلمةٌ بفتى أو رجُل من غير محارمها ، ولو كان أخا زوجها ، في مكان لا يكونُ فيه غيرهما .
والمَحْرَمَ بالنّسبة للفتاة أو المرأة : هو الرَّجلُ الذي لا يَسمحُ له الإسلام أن يَتزوَّج بها ، مثل أخيها أو أبيها أو عمّها أو خالِها .
والمَحرَمُ بالنّسبة للشّابّ أو الرَّجل : هي المرأة التي لا يَسمحُ لها الإسلام أن تتزوَّج به ، مثل أخته أو أمّه أو عمَّته أو خالَته .
لكن انتبه يا أخي ! فالأمّ والخالة والعمّة هُنَّ مَحارم بالنّسبة للولَد ، لأنّه لا يُسمح له بالزّواج منهنّ . لكنّ ابنة الخالة وابنة الخال وابنة العمّة وابنة العمّ لَسْنَ بِمَحارم بالنّسبة للولَد ، لأنّه يستطيع الزّواج منهنّ .
كذلك ، الأب والخال والعمّ هم مَحارم بالنّسبة للبنت لأنّه لا يُسمح لها بالزّواج منهم . لكنّ ابن الخالة وابن الخال وابن العمّة وابن العمّ لَيسُوا بِمَحارم بالنّسبة للبنت ، لأنّها تستطيع الزّواج منهم .
هذا بخصوص الخُلوة . أمّا بخصوص سفر المرأة ، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُسافِرَ مَسِيرَةَ يَوم وليلَة، ليسَ معها حُرْمَة . (الجامع الصّحيح المختصر - الجزء 1 - ص 369 - رقم الحديث 1038) .
وفي رواية للإمام مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : لا يَحِلُّ لامرأة مُسلمة تُسافِر مَسِيرَةَ ليلَة ، إلاَّ ومعها رجلٌ ذُو حُرمة منها . (صحيح مسلم - الجزء 2 - ص 977 - رقم الحديث 1339) .
قال العلماء : لا يجوزُ للمرأة أو الفتاة أن تُسافر بدون مَحرم لها ، حتّى ولو كان السَّفر بالطَّائرة ويَستغرق بضع ساعات فقط ، لأنَّ الطَّائرة قد تتأخَّر في الإقلاع، وقد يَحصل لها عطب وما شابه ذلك، فتُصبحُ المرأة معرَّضة للمخاطر وهتك عرضها .
طبعًا ، عند الضَّرورة ، كأن تكون المرأة مسافرة للعلاج ولَم تَجد محرمًا يُرافقها ، فعند ذلك تستطيع أن تُسافر لِوحدها أو مع رفقة آمنة .
تعليق